تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
39
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ( 1 ) . وظاهره كون التكلم مانعا وضعا لا ان النهى عنه تكليف مستقل . وما رواه الصدوق عليه الرحمة بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام أنه قال : وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ( 2 ) . بناء على أن المراد من الكراهة هو الحرمة لا الكراهة المصطلحة . إذا سمعت هذه الأخبار فنقول : يستفاد من ما حكم فيه بحرمة الكلام على أهل المسجد كالأولى والثالثة والخامسة ، أمران : ( أحدهما ) : النهي عن تكلم المستمعين لهما . ( ثانيهما ) : النهى عن تكلَّم المؤذّن والمقيم بطريق أولى وبالفحوى . وقولهم عليهم السلام : ( إذا أقيمت الصلاة ) أو ( إذا أقمت الصلاة ) يحتمل أن يكون المراد إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كما صرّح به في رواية ابن أبي عمير ، وأن يكون المراد إذا تم الإقامة كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم : ( إذا تكلمت أعدت الإقامة ) ، فإن الظاهر من الإعادة ان التكلم بعد تمام الإقامة وأن يكون إذا شرع في الإقامة كما هو ظاهر قوله في رواية عمرو بن أبي نصر : ( قلت في الإقامة ؟ قال : لا ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 629 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 2 ص 628 .